الشيخ سيد سابق
160
فقه السنة
" لا يغلق الرهن ( 1 ) من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه " . رواه الشافعي والأثرم والدارقطني ، وقال : إسناده حسن متصل . قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام : ورجاله ثقات ، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله . اشتراط بيع الرهن عند حلول الأجل : فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الأجل جاز هذا الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه ، خلافا للامام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط . بطلان الرهن : ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن .
--> ( 1 ) غلق الرهن : أي لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه ، وهو من باب فرح .